بسم الله الرحمن الرحيم اللائحة الأساسية للنادى السوداني الاجتماعى بمدينة كالقري البرتا و ضواحيها المادة الأولى تعريفات:- 1.تسمى هذه اللائحة باللائحة الأساسية للنادى السودانى الاجتماعى و المنشأة طبقاً لدستواره. 2.يقصد بالكلمات و العبارات الواردة أدناه المعانى المبينة قرين كل منها ما لم يقتضى النص خلافاً لذلك. حيثما وردت عبارة أو كلمة تشير الى المذكر فهى تشمل المذكر و المؤنث على السواء. النادى :- النادى السودانى الاجتماعى بمدينه كالقرى البرتا وضواحيها. الدستور:- دستورالنادي و هى وثيقة تأسيس النادى. اللائحة الأساسية:- هذه اللائحة و التى توضح مجموعة المواد و النظم و الأوامر التى تنظم عمل النادى و مكتبه التنفيذى و تحدد العلاقات بين المكتب التنفيذى و العضوية. الجمعية العمومية:- الهيئة المكونة من جميع الأعضاء المسجلين المسددين لإشتراكاتهم الشهرية بصوره منتظمه حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية. اللجنة التنفيذية :- اللجنة التنفيذية للنادى المنتخبة وفقاً لهذه اللائحة. مجلس الأمناء :- يقصد به المجلس الإستشارى و المنتخب او المعين وفقاً لهذه اللائحة. العضو :- عضو النادى. الأغلبية المطلقة :- ما زاد عن نصف أعضاء النادى المسجلين المسددين لإشتراكاتهم الشهرية. الأغلبية العادية :- ما زاد عن نصف الأعضاء فى إجتماع حضرته الأغلبية المطلقة. العضوية الكاملة:- يقصد بالعضوية الكاملة كل شخص قام بملء طلب العضوية و تمت الموافقة عليه من اللجنة التنفيذية أوالجمعية العمومية وفقا للائحة و قام بتسديد إشتراكه بصورة منتظمة و لم يبدر منه ما يعتبر خرقاً للدستور و/أو اللائحة. عضوية الشرف:- يقصد بعضوية الشرف عضوية الإنتساب و العضوية الفخرية. المادة الثانية الأغراض:- وفقاً لما ورد فى دستور اللنادى يحق للجنة التنفيذية و بغرض تنظيم أعمال النادى و وضع الضوابط التى تحكم عضويتها و تفسير دستورها و عمل هذه الائحه.
(الفصل الأول) العضوية و حقوق و واجبات الأعضاء المادة الثالثة أنواعالعضوية: عضوية كاملة. عضوية الشرف. المادة الرابعة شروط العضوية: مع مراعاة شروط العضوية الواردة أدناه يحق لكل شخص سودانى و زوجته الحق فى أن يتقدم بطلب الإنضمام للنادى. بالرغم من عمومية النص السابق يشترط لقبول عضوية الشخص الأتى: ان يقبل دستور النادى و لائحته الاساسيه. ان يدفع مبلغ مائه دولار كندى رسوم اشتراك. أن يبلغ من العمرعلى الأقل الثامنة عشر. أن يكون مقيماً بمدينة كالقري البرتا أو ضواحيها. أن يقوم بملء أورنيك العضوية المقدم من اللجنة التنفيذية . أن تقبل اللجنة التنفيذية عضويته أو أن تقبل الجمعية العمومية عضويته فى حالة رفضها من اللجنة التنفيذية. المادة الخامسة حقوق العضوية الكاملة: لكل عضو من ذوى العضوية الكاملة الحقوق التالية: له و لأبنائه الحق فى التمتع بما يقدمه النادى من خدمات و تسهيلات. 2. له و لأبنائه الحق فى المساهمة فى نشاطات النادى المختلفة. الحق فى حضور كل إجتماعات الجمعية العمومية و مناقشة إمور النادى على أنه لا يحق له الترشيح و/أو الإنتخاب و/أو التصويت ما لم يكن مسدداً للإشتراكات بصورة منتظمة و لمدة ثلاثة أشهر متواصله على الأقل قبل انعقاد الجمعيه العموميه. الحق فى التعبير الحرعن كل ما يخص النادى بصورة حضارية و مهذبة. الحق فى الإطلاع على دستور النادى و لائحته الأساسية و محاضر اللجنة التنفيذية. المادة السادسة واجبات العضوية الكاملة:- على كل عضو كامل العضوية الواجبات التالية: الإلتزام التام بدستورالنادى و لائحته الأساسية. الإلتزام و المبادرة بدفع الإشتراكات الشهرية بداية من الشهر التالي لاشتراكه. المحافظة على سمعة النادى و إحترام عضويته. إبلاغ السكرتيرالعام بأية تغيير يطرأ على عنوانه أو تلفونه حتى يسهل الإتصال به. المساهمة الإيجابية و الفعالة فى تحقيق أهداف النادى. المادة السابعة عضوية الشرف: أ) يحق لعضوالشرف حضور إجتماعات الجمعية العمومية للنادى و لا يحق له التصويت أو الإنتخاب أو الترشيح فى هذه الإجتماعات. ب) لا يدفع عضو الشرف الإشتراكات الشهرية و ليس عليه أية إلتزامات مالية تجاه النادى إنما يجوز له التبرع مادياً أو عينياً تبرعاً غير مشروط و فى حدود القانون. ج) يحق للجنة التنفيذية إسقاط عضوية الشرف عن العضو متى ما كان ذلك ضرورياً و فى مصلحة النادى. المادة الثامنة تجميد العضوية يقصد به : حرمان العضو من التمتع بخدمات النادى و الإشتراك في أنشطته. الحرمان من دخول دار النادى إلا فى حالة العزاء. يحكم تجميد العضوية بالنصوص التالية:- تجمد عضوية العضوإذا تقدم العضو بطلب كتابى لتجميد عضويته و لم يقتنع بمحاولة اللجنة التنفيذية إثنائه عن ذلك. 2. تجمد عضوية العضو الكامل العضوية تلقائياً فى حالة فشله فى سداد إشتراكات ثلاثة أشهر متتالية دونما سبب وجيه خاضع لتقدير اللجنة التنفيذية. 3. للجنة التنفيذية الحق في تجميد عضوية العضو كامل العضوية في الحالأت التالية:- أ) في حالة مخالفته الدستور أو اللائحة ب) في حالة تحدثه بإسم النادى أو إقحامه في أمر أو إلتزام دون أن يكون مفوضاً من قبل اللجنة التنفيذية. ج) إذا قام العضو بإرتكاب فعل قصد منه هدم وحدة و تماسك النادى. د) إذا قام العضو بإرتكاب فعل سبب ضرراً مادياً أو معنوياً للنادى. ه) إذا قام العضو بإرتكاب فعل مشين يؤثر علي سمعة النادى. و) إذا قام العضو بالتعدي جسدياً أو بالإساءة أو الشتم لعضو آخر خلال النشاطات التي يرعاها النادى أو أثناء إجتماعاته. 4. يمنح العضو أو من ينوب عنه فرصه كاملة للدفاع عن نفسه قبل إصدار قرار التجميد و له الحق في الظهور امام اللجنة بغرض تحقيق ذلك. 5 .علي اللجنة التنفيذية أن تتوخي العداله و الحيدة في قرارها بتجميد العضويه. 6. يحق للعضو الذي جمدت عضويته بقرار من اللجنة التنفيذية التقدم بطلب لإعادة النظر في ذلك القرار و للجنة الحق في إتخاذ ما تراه مناسباً. 7. يحق للعضو الذي جمدت عضويتة بواسطة اللجنة التنفيذية الإستئناف لدى مجلس الأمناء. 8. للجنة التنفيذية الحق في عدم إعادة العضوية للعضو الذي جمدت عضويته بسبب عدم دفع الإشتراكات تلقائياً، إذا كان هناك سبب آخر لتجميد عضويتة حتي و لو قام بتسديد ما عليه من متأخرات. 9. للعضو الذى جمدت عضويته و أوصت اللجنة التنفيذية أو مجلس الأمناء بإسقاطها الحق في حضور إجتماع الجمعية العمومية، فقط لمناقشة المسأله دون أن يكون له الحق في الترشيح أو الإنتخاب أو التصويت. 10. ليس علي العضو المجمدة عضويته أية إلتزامات ماليه خلال فترة التجميد. المادة التاسعة سقوط العضوية: 1 . تسقط العضوية عن العضو فى حالة وفاته أو فى حالة تقدمه بطلب للجنة التنفيذية بإستقالته المكتوبة و لم يقتنع بمحاولة اللجنة التنفيذية إثنائه عن ذلك. 2 . كما تسقط العضوية عن العضو بواسطة الجمعية العمومية بناءاً علي توصية من اللجنة التنفيذية أو مجلس الأمناء. 3 . إذا اراد العضو المستقيل الإنضمام مجدداً لعضوية النادى يتعين عليه التقدم بطلب جديد يخضع لما ورد أعلاه من شروط فى هذه الائحة .
(الفصل الثانى) هيئات النادى المادة العاشرة للنادى ثلاثة هيئات: الجمعية العمومية.مجلس الأمناء.اللجنة التنفيذية. المادة الحادية عشر الجمعية العمومية
تعريف :- الجمعية العمومية هى الهيئة العليا للنادى و تتكون من جميع الأعضاء المسجلين المسددين لإشتراكاتهم الشهرية حسب نص الماده الأولي و أعضاء الشرف. المادة الثانية عشر إختصاصات الجمعية العمومية: تختص الجمعية العمومية بما يلى:- انتخاب رئيس اللجنه التنفيذيه و سكرتاريه المرءه و الطفل بصوره مباشره. إنتخاب باقي أعضاء اللجنة التنفيذية إنتخاب مجلس الأمناء. إنتخاب إحتياطى من ثلاثة أعضاء لملء الفراغ الذى قد ينتج لأي سبب فى اللجنة التنفيذية. إنتخاب إحتياطى من عضوين لملء الفراغ الذى قد ينتج لأي سبب فى مجلس الأمناء. إقرار خطاب الدورة و التقرير المالى. حل و تصفية النادى كله ككيان. حل اللجنة التنفيذية و/ أو مجلس الأمناء. إقرار و/ أو تعديل الدستور و/ أو هذه اللائحة. البت فى أمرالعضوية المحالة اليها من اللجنة التنفيذية أو مجلس الأمناء. 10. مناقشة و إتخاذ القرارات فيما تحيله لها اللجنة التنفيذية من مسائل و لها الحق فى مناقشة ما تراه مناسباً. المادة الثالثة عشر إجتماعات الجمعية العمومية: تجتمع الجمعية العمومية للنادى فى مدينة كالقرى فى كل عام مرة على الأقل. أو كلما إقتضت الضرورة ذلك و بناءاً على دعوة مكتوبة من اللجنة التنفيذية تعلق صورتها فى دار النادى. يشترط لحضور الجمعية العمومية أن يكون العضو: عضواً كامل العضوية أو عضو شرف. يتعين على العضو إبراز خطاب الدعوة للإجتماع أو أية مستند ترى اللجنة التنفيذية ضرورته لحضور الإجتماع. تتم الدعوة للجمعية العمومية السنوية فى شهر اغسطس من كل عام و لا يجوز أن تتأخر عن نهايه شهر سبتمبر. يكون إجتماع الجمعية العمومية قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء كاملى العضوية. فى حالة عدم توفر النصاب القانونى يتعين على اللجنة التنفيذية الدعوة لإجتماع آخر خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول و يكون الإجتماع قانونياً بحضور اى عدد من الأعضاء. تنتهى صلاحية اللجنة التنفيذية بإجازة خطاب الدورة و التقرير المالى. 8. تختار الجمعية العمومية رئيساً لإدارة الإجتماع و مقرر لتدوين و تكملة باقي الأجنده و يتم إنتخاب لجنة لإدارة العملية الإنتخابية بعد قفل باب الترشيح. 9. ماعدا ما أستثنى بنص خاص فى الدستور أو هذه اللائحة تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية العادية للحاضرين. 10. يكون لكل عضو صوتاًً واحداً و يكون لرئيس الجمعية العمومية صوتاً مرجحاً فى حالة تعادل الأصوات. 11. يكون التصويت سريا ما لم يطلب أحد الأعضاء التصويت علنيا و يحصل الأقتراح على الأغلبية. 12. يتم النقاش فى الجمعية العمومية بصورة مهذبة و محترمة و حضارية. 13. يحق لرئيس الجمعية العمومية تنبيه العضو بضرورة عدم إستعماله لألفاظ غير لائقة أو مسيئة أو جارحة و فى حالة تكراره لمثل ذلك السلوك يحق لرئيس الجمعية العمومية أن يطلب منه السكوت و الجلوس و فى حالة عدم إمتثاله لذلك الأمر يحق لرئيس الجمعية العمومية أن يطلب منه مغادرة مكان الإجتماع. 14. على العضو الإمتثال لقرار المغادرة فوراً. 15. على رئيس الجمعية العمومية توزيع الفرص فى النقاش توزيعاً عادلاً. 16. السكرتارية العامة مسئولة عن ترتيب أجندة الإجتماع و التحضير له و تدوين محاضره وتنتهى مهامه بحل اللجنه التنفيذيه. إجتماعات الجمعية العمومية الطارئة:- 17. يحق لأى عضو من أعضاء النادى كامل العضوية أن يتقدم بطلب مسبب للجنة التنفيذية لعقد إجتماع طارئ للجمعية العمومية شريطة أن يرفق مع الطلب توقيعات ثلثي الأعضاء كاملى العضوية و على اللجنة التنفيذية في هذه الحالة الدعوة لإجتماع طارئ للجمعية العمومية خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب المكتمل الشروط. 18. و فى حالة عدم تنفيذ اللجنة التنفيذية للطلب سالف الذكر يحق لمقدم الطلب أن يتقدم بذات الطلب لمجلس الأمناء الذى يتعين عليه التنسيق مع اللجنة التنفيذية لعقد الإجتماع الطارئ. 19. يعتبرالقرارالصادر بالتمرير قراراً صادراً من جمعية عمومية إنعقدت إنعقاداً قانونيا وعلى السكرتير العام حفظ محضر خاص بها يتضمن ردود الاعضاءً. المادة الرابعة عشر مجلس الأمناء يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية المنعقدة إنعقاداً قانونياً من بين أعضائها الذين لا تقل أعمارهم عن الخامسة والاربعين بموجب توصية من اللجنة التنفيذية. يكون رئيس اللجنة التنفيذية أو من ينوب عنه مندوباً بالمجلس و لا يحق له التصويت داخل المجلس. دورة المجلس عامان كاملان. فى حالة خلو منصب فى مجلس الأمناء يتعين على المجلس تعيين عضو جديد من الإحتياطى. فى حالة خلو منصب رئيس المجلس لأى سبب من الأسباب يتعين على المجلس تعيين رئيس من بين أعضائه و تكملة النقص من الإحتياطى. إذا إستقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمناء و نفذ الإحتياطى يتعين على رئيس المجلس إخطار رئيس اللجنة التنفيذية لعقد إجتماع للجمعية العمومية فعلى لإنتخاب مجلس جديد. المادة الخامسة عشر مهام مجلس الأمناء مجلس الأمناء مجلس إستشارى إلا فيما ذكر أعلاه فى المادة الثامنة من سلطة إستئنافية. التوصيات و القرارات الصادرة من مجلس الأمناء غير ملزمة للجنة التنفيذية إلا فيما ذكر فى هذه اللائحة و لها أن تستأنس بها. يجوز للجنة التنفيذية أن تحيل مسألة أو مسائل لمجلس الأمناء وفقاً لهذه اللائحه و يعتبر قراره فيما أحيل إليه ملزماً للجنة التنفيذية. قبول الدعوة الموجهة إليه لحضور إجتماعات اللجنة التنفيذية. الدعوة لإجتماع طارئ للجمعية العمومية فى الحالة التى نص عليها فى هذه اللائحة. يتولى إدارة شئون النادى إلى حين إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية و إنتخاب لجنة تنفيذية جديدة فى حالة إستقالة اللجنة التنفيذية بكاملها. المادة السادسة عشر إجتماعات مجلس الأمناء يعقد مجلس الأمناء إجتماعه الأول خلال اسبوع من إنتخابه. يعقد مجلس الأمناء إجتماعه الدورى كل ثلاثة أشهر، كما يجتمع بصوره طارئه متى ما كان ذلك ضرورياً. تسرى على إجتماعات مجلس الأمناء المواد ذات العلاقة و الخاصة بإجتماعات اللجنة التنفيذية. إذا تغيب عضو مجلس الأمناء عن إجتماعين متتاليين دون عذر مقبول يعتبر فى حكم المستقيل. المادة السابعة عشر اللجنة التنفيذية تتولى إدارة شئون النادى لجنة تنفيذية مكونة من سبعة أعضاء يتم إنتخابهم فى إجتماع قانونى للجمعية العمومية من بين أعضائها المسجلين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الكاملة. تنتخب الجمعية العمومية رئيس النادى بصورة مباشرة. يعتبر الأشخاص الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات بعد أعضاء اللجنة التنفيذية إحتياطى يتم تصعيدهم وفقاً لنصوص المادة الثامنة عشر. تتكون اللجنة التنفيذية من:- رئيس اللجنة التنفيذية. السكرتيرالعام. ج. السكرتير المالى. د.السكرتيرالإجتماعى و الرياضى و عليه تعين سكرتير للشاب.. ه. السكرتير الثقافى و التعليمى. و. سكرتير شئون المرأة و الطفل. ز. سكرتير شئون الدار. تعقد اللجنة التنفيذية إجتماعها الأول فور إنتخابها و ذلك بغرض توزيع المهام الموضحة فى البند السابق أعلاه بين أعضائها. دورة اللجنة التنفيذية عامان كاملان علي أن يتم طرح الثقة فيها في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بعد عام من تكوينها. الأ المادة الثامنة عشر تختص اللجنة التنفيذية بما يلى: - إدارة أنشطة النادى و تنفيذ أغراضه الواردة فى دستوره. إدارة دارالنادى و الإشراف على الأنشطة المقامة فيه و المحافظة على أصوله. البت فى طلبات العضوية و تحصيل إشتراكات الأعضاء. توقيع العقود التى يكون النادى طرفاً فيها بما يحقق أغراضه. إعداد و تطبيق كافة اللوائح الداخلية التى تنظم أعمال النادى. 6. لتكملة أى نقص فى عضوية اللجنة التنفيذية لأى سبب ما على اللجنة التنفيذية تصعيد الإحتياطى، و فى حالة نفاذ الإحتياطى على اللجنة إكمال النقص من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لنتيجة الإنتخابات، ما لم يزد النقص عن نصف الأعضاء و على اللجنة التنفيذية فى هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية لإجتماع طارئ لإنتخاب لجنة تنفيذية جديدة. 7. تبني الأفكار النيرة التى تساعد فى ترابط أعضاء النادى و تماسكه و النهوض به. 8. المساعدة و المساهمة فى الأعمال الخيرية و الإجتماعية و الثقافية التى تربط النادى بالسودان والمجتمع الكندى. 9. القيام بالأعمال التى تساعد النادى فىالإندماج مع المجتمع الكندى و الإستفادة من كافة البرامج والمنح والمساعدات التى تقدمها الجهات الحكومية أو المنظمات الكندية. 10. تمثيل النادى أمام الغير. 11. قبول أو رفض العضوية و تجميد أو التوصية بإسقاط العضوية عن أى عضو وفقاً لنصوص هذه اللائحة. 12. التنسيق مع المنظمات ذات الأهداف المشتركة لتنفيذ برامج عمل مشترك. 13. دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد دورياً أو بصورة طارئة حسب ما تنص عليه هذه اللائحة. 14. تقديم تقريرسنوى للجمعية العمومية المنعقدة إنعقاداً قانونياً عن أعمال النادى و موقفها المالى خلال تلك الفترة. 15. تنفيذ مقررات الجمعية العمومية. 16- لها الحق في تخفيض رسوم العضويه فقط لذوى الحاجات الخاصه علي الا يتعدى هذا التخفيض نصف الرسوم. المادة التاسعة عشر إجتماعات اللجنة التنفيذية 1.تجتمع اللجنة التنفيذية إجتماعاً دورياً فى الشهر مرة و يجوز للسكرتير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة التنفيذية الدعوة لإجتماع أو إجتماعات طارئة على حسب الأحوال. يكون إجتماع اللجنة التنفيذية قانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. يتم التصويت فى داخل المجلس برفع الأيدى و يصبح القرار الذى حاز على الأغلبية قراراً ملزماً لكل أعضاء اللجنة بما فى ذلك الذين صوتوا ضده أو الذين إمتنعوا عن التصويت. المداولات و المناقشات فى داخل اللجنة التنفيذية يجب عدم إفشاءها ما لم تر اللجنة خلافاً لذلك. يكون لرئيس إجتماع اللجنة التنفيذية صوتاً مرجحاً فى حالة تساوى الأصوات. يعتبرعضواللجنة التنفيذية مستقيلاً إذا تقدم بإستقالة مكتوبة و فشلت اللجنة التنفيذية فى إثنائه عنها. أو إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية دون عذر مقبول أو تغيب عن حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية لمدة اربعة أشهر متتالية. على السكرتيرالعام إبلاغ العضوالذى تقدم بإستقالته أو الذى أعتبر مستقيلاً وفقاً لنص الفقرة السابقة، كتابةً بقراراللجنة التنفيذية على أن يتم ذلك بحضور شاهد. المادة العشرون حل اللجنة التنفيذية تحل اللجنة التنفيذية تلقائياً فى حالة تقديم أكثر من نصف أعضائها إستقالاتهم المكتوبة، أو فى حالة عدم إنعقادها لمدة اربعة أشهر متتالية، و فى الحالتين يقوم مجلس الأمناء بتصريف أعمال النادى و الدعوة لإجتماع طارئ للجمعية العمومية لإنتخاب لجنة جديدة فى مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. على اللجنة التنفيذية المستقيلة التعاون مع مجلس الأمناء فى التحضير للإجتماع الطارئ للجمعية العمومية. المادة الحادية والعشرون الإجتماع المشترك تعريف:- يقصد بالإجتماع المشترك الإجتماع الذى قد تدعو اليه اللجنة التنفيذية أو مجلس الأمناء ليحضره أعضاء الهيئتين لمناقشة أمور النادى المختلفة. يعتبر نصاب الإجتماع قانونياً بحضور نصف أعضاء كل من الهيئتين. يترأس الإجتماع رئيس الهيئة التى دعت للإجتماع أو من ينوب عنه. تصدر قرارات الإجتماع بالأغلبية المطلقة و تكون ملزمة فيما قضت فيه. فى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس الإجتماع صوتاً مرجحاً. المادة الثانية والعشرون مهام أعضاء اللجنة التنفيذية مهام رئيس اللجنة التنفيذية يترأس إجتماعات اللجنة التنفيذية. التوقيع مع السكرتير المختص على ألامور المالية و كافة العقود التى يكون النادى طرفاً فيها و المنح أو الإعانات الممنوحة من الحكومة أو المنظمات الأخرى. ج. هو الممثل و الناطق الرسمى بإسم النادى. د. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العمومية و/أو اللجنة التنفيذية، و/أو أجهزة النادى المختلفة. ه. الإشراف على سير العمل فى اللجنة التنفيذية و متابعة إنجاز السكرتاريات المختلفة لأعمالها. تفويض بعض من صلاحياته و سلطاته لأى من أعضاء اللجنة التنفيذية أو أجهزتها المختلفة بما لا يتعارض مع الدستور و هذه اللائحة.المادة الثالثة والعشرون مهام السكرتيرالعام تدوين و حفظ محاضر إجتماعات اللجنة التنفيذية و الجمعية العمومية. حفظ كافة مستندات و تقاريرالنادى. ج. حفظ أرشيف للمراسلات و إصدارات النادى. د.يتولى شئون حفظ سجل للعضوية و طلبات العضوية و مد السكرتاريات بمعلومات الاعضاء. ه. الدعوة و التنسيق و التحضير لإجتماعات اللجنة التنفيذية و الجمعية العمومية و الإجتماع المشترك. و. الحصر و الرد على كل المكالمات و المراسلات التى ترد للنادى بالتشاور مع رئيس اللجنة التنفيذية أو عضو اللجنة التنفيذية المعنى بالأمر. الإشتراك فى إدارة موقع للنادى على الشبكة العالمية للإنترنت. يقوم بمهام رئيس اللجنة التنفيذية فى حالة غيابه. المادة الرابعة والعشرون مهام السكرتيرالمالى تحصيل إشتراكات العضوية. إدارة و ضبط المعاملات المالية للنادى. ج. حفظ الوثائق و المستندات المالية للنادى. د. إعداد التقريرالمالى الشهرى ليعرض على اللجنة التنفيذية ثم الاعضاء بوضعه علي لائحه الاعلانات بدارالنادى. إعداد التقريرالمالى السنوى ليعرض على الجمعية العمومية. و. إعداد الخطط و البرامج التى تضمن زيادة و تحسين الموارد المالية للنادى. المادة الخامسة والعشرون مهام السكرتيرالإجتماعى و الرياضى إعداد و تنفيذ البرامج الإجتماعية و الرياضية التى تساعد على تقوية الروابط بين الأعضاء و بين النادى و المنظمات الأخرى مساعدة السكرتيرالثقافى فى إعداد و تنفيذ البرامج التى تساعد فى الحفاظ على مبدأ تنوع الهوية السودانية. ج. مساعدة السكرتيرالثقافى فى إعداد و تنفيذ البرامج التثقيفية و الترفيهية للأعضاء. د. مساعدة القادمين الجدد من السودانيين للإستقرار و التأقلم و تقديم العون الممكن لهم و العمل على إستقطابهم للدخول كأعضاء فى النادى. ه. تكوين مكتب للشباب. المادة السادسة والعشرون مهام السكرتيرالثقافى و التعليمى الترويج لأنشطة النادى و القضايا الثقافيه التى تهم الاعضاء وسط العضوية، و الجمعيات و المنظمات ذات الأهداف المشابهة و المجتمعين السودانى و الكندى عبر وسائل الإعلام المختلفة. إصدارالنشرات الثقافية الدورية. ج. إعداد و تنفيذ البرامج الثقافية و التربوية التى تحفظ النشء و تعمق إرتباطهم بالعادات و التراث السودانى و ذلك بالتنسيق مع سكرتارية شئون المرأة و الطفل و السكرتارية العامة. د. الإشراف على إدارة موقع النادى على الشبكة العالمية للإنترنت بالإشتراك مع السكرتارية العامة. اداره مدرسه النادي و تكوين مكتب للمساعده في ادارتها و عمل دورات تعليميه. العمل على إكتشاف و تطوير المواهب الثقافية و الإبداعية وسط العضوية. المادة السابعة والعشرون 6.مهام سكرتير شئون المرأة و الطفل العناية بالطفل و إعداد و تنفيذ برامج رعاية الطفولة و الأمومة. توفير المعلومات الممكنة حول فرص التأهيل و التدريب و المساعدات المتاحة من الحكومة و المنظمات المختلفة للمرأة. إعداد و تنفيذ البرامج التى تنمى قدرات المرأة. المادةالثامنة والعشرون 7. مهام سكرتير شئون الدار التصديق علي طلبات العضويه لاستعال الدار بما لا يخالف اللوائح. الإشراف على إدارة دار النادى و ممتلكاته. الإشراف على إستعمال الدار فى كل المناسبات و تطبيق لائحة الدار . ج. التنسيق مع السكرتاريات المختلفة لتنفيذ البرامج التى تخصها و التى تقام بالدار. المادة التاسعة والعشرون مصادر مالية النادى تتكون مالية النادى من:- إشتراكات الأعضاء. التبرعات و الإعانات الغير مشروطة. أية إيرادات أخرى من الأنشطة التى يمارسها النادى. المادة الثلاثون تنظيم أموال النادى يتم إيداع أموال النادى فى أى من المصارف الكندية المعترف بها و لا يتم الصرف منها إلا لتنفيذ أغراض النادى. تخضع مالية النادى للمراجعة القانونية السنوية. يقوم السكرتيرالمالى مع رئيس النادى أو السكرتيرالعام بالتوقيع المشترك على الشيكات الصادرة من النادى. يتعين على السكرتيرالمالى تنظيم و حفظ المستندات المالية و مسك سجلات محاسبية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها فى كندا. المادة الحادية والثلاثون إشتراكات الأعضاء تقررالجمعية العمومية الإشتراكات الشهرية للعضوية بتوصية من اللجنة التنفيذية. يتم سداد الإشتراكات نقداً أو بشيكات بإسم النادي أو بأية طريقة أخرى مناسبة تراها السكرتارية المالية. المادة الثانية والثلاثون الشكاوى لأى من الأعضاء الحق فى التقدم بشكوى ضد اللجنة التنفيذية أو أى عضو فيها أو أى عضو آخرعما لحقه من ضرر بسبب قيام اللجنة أو أى عضو من أعضائها أو أى عضو آخر بعمل يخالف دستور النادى أو هذه اللائحة. ترسل الشكاوى للجنة التنفيذية عناية السكرتيرالعام الذى يتعين عليه عرضها على أول إجتماع للجنة التنفيذية. تتوخى اللجنة التنفيذية الأمانة و الحيدة و النزاهة و العدالة عند فصلها فى أية شكوى تقدم ضدها أو ضد أى من أعضائها أو أى عضو من أعضاء النادى. 4. إذا لم يقتنع العضو بالقرار الصادر فى شكواه من اللجنة التنفيذية و مجلس الأمناء فله الحق فى طلب إدراج شكواه على أجندة الجمعية العمومية . المادة الثالثة والثلاثون محاسبة العضوية يحق للجنة التنفيذية من تلقاء نفسها أو بموجب شكوى من احد الأعضاء محاسبة أى عضو من أعضاء النادى عما ينسب له من إرتكاب أى فعل من الأفعال التالية: مخالفة دستورالنادى و لوائحه. الإضرارمادياً أو معنوياً بالنادى. الأعمال المشينة و المضرة بسمعة و مكانة النادى. المبادرة بالشجار مع عضو آخر خلال نشاطات النادى أو فى دار النادى. تمادى العضو فى إستخدام الألفاظ النابية و الجارحة للحياء العام فى داخل دار النادى أو خلال النشاطات التى يرعاها النادى، و يقصد بالتمادى لأغراض هذه الفقرة تكرار الفعل لأكثر من مرة. المادة االرابعة والثلاثون العقوبات للجنة التنفيذية الحق فى توقيع أى من العقوبات التالية أو توقيع بعض منها فى حالة ثبوت إرتكاب العضو لأى من الافعال الواردة فى المادة الثالثة والثلاثين: لفت النظر. التأنيب. تجميد العضوية لفترة تحددها اللجنة التنفيذية. 4. رفع توصية للجمعية العمومية بإسقاط العضوية. المادة الخامسة والثلاثون حل النادى و تصفيته يتم حل النادي و تصفيته بقرار يحوز على أغلبية ثلثي الأعضاء فى إجتماع قانونى للجمعية العمومية تحضره الأغلبية المطلقة، و لا تتم هذه الخطوة إلا بعد إتباع الإجراءات التالية: إخطارأعضاء الجمعية العمومية كتابةً بغرض و أسباب قرار الحل و ذلك قبل ثلاثون يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية. تكوين لجنة لتقوم بحصر ممتلكات النادى و الوفاء بكل إلتزاماته تجاه المنظمات أو الأفراد. فى حالة حل النادى ككيان وتصفيته تؤول أملاكه و أمواله لأية هيئة أو منظمة ذات أغراض مشابهة و ذلك بعد التأكد من دفع كافة الإلتزامات عليه. المادة السادسة والثلاثون إجازة اللائحة يتم إجازة هذه اللائحة و تصبح سارية المفعول بقرار من الجمعية العمومية للنادى يصدر بالأغلبية المطلقة فى إجتماع فعلى. المادة السابعة والثلاثون تعديل اللائحة الأساسيه يجوز تعديل لائحة النادى بقرار يحوز على أغلبية ثلثي أعضاء النادى المسجلين المسددين لإشتراكاتهم حتى تاريخ التعديل فى إجتماع قانونى للجمعية العمومية فعلى.
تمت إجازة هذة اللائحة بواسطة الجمعية العمومية بتاريخ:
لائحه استعمال الدار تعريفات الدار/ دار النادى مناسبه عامه / كل المناشط المقامه بالدار التي تدعو و تشرف عليا اداره النادى و لكل الاعضاء الحق في المشاركه فيها. مناسبه خاصه / اى منشط اجتماعى خاص بالعضو و له الحق في ان يدعو له من يشاء. الضيف / كل سوداني غير عضو في النادى شروط استعمال الدار 1- يستعمل دار النادى لكل المناشط الاجتماعيه العامه و الخاصه بالاعضاء. 2- يمنع منعا باتا ممارسه اي منشط يتعلق بالسياسه السودانيه داخل النادي او خلال نشاطات النادى. 3- يحق لكل عضو كامل العضويه ان يستفيد من خدمات الدار له و لاهل بيته فقط بصوره عامه او خاصه بعد تقديم طلب لسكرتير الدار. 4- لايجوز طلب استعمال الداربصوره خاصه ثم تقديمه لغير الاعضاء ليستفيدو منه. 5- من حق سكرتير النادى ان يسال العضو عن سبب طلب استعمال النادى و مراجعه السكرتير المالى للتاكد من سدادالاشتراكات. 6-لا يجوز استعمال النادى بصوره خاصه لاي منشط اجتماعى عام الا من خلال السكرتاريات المختصه للجنه التنفيذيه. 7-لايجوز استعمال الدار لاغراض تجاريه الا بتصريح من اللجنه التنفيذيه و مقابل عائد مادى. 8-يجوز للجنه التنفيذيه تاجير الدار لغير الاعضاء مقابل مبلغ محدد حسب الحاله على الا يقل المبلغ عن مائه دولار. 9- لا يجوز طرد او تجريح اى ضيف من الدار من الاخوه. السودانين الا اذا اخل بدستور او لائحه النادى او لائحة ا لدار. 10- مراعاة للمصلحه العامه للاعضاء عدم استعال الدار بصوره خاصه يومى الجمعه و السبت بعد الساعه السادسه مساءا الا في الحالات الطارئه. 11- لكل سودانى الحق في دخول الدار لواجب العزاء كما له الحق كضيف ان يتمتع بخدمات الدار ثلاثه مرات خلال المناشط العامه لجذبه لعضويه النادى